JustPaste.it

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

إن كان القتال يتعلّق بـ "مقام البغدادي" فالقتال قتال بغي. وإن كان القتال يتعلّق بـ "مقام الله" فالقتال قتال ردّة. هذا متن ويأتي شرحه.

أولاً: إن كان الطرف المقاتل للـ الدولة_الإسلامية مقيما فعلا لشريعة الله محققاً لتوحيد الله حكماً ومشرعاً، فقتاله قتال سيطرة ونفوذ، فهو بغي.

ثانياً: إن كان الطرف المقاتل للـ الدولة_الإسلامية غير مقيم للشريعة، بالتأويلات المآليّة، فقتاله ينتج عنه زوال الشريعة في الحال، فهو ردة.

ثالثاً: إن كان الطرف المقاتل للـ الدولة_الإسلامية يرغب برفع مستواه من "مرتد" إلى "باغ ٍ" فعليه أولاً إقامة الشريعة وجهاد معطّلها.

رابعاً: للإمام القرشي أن يمهل أهل الشوكة في أرض لا تقام فيها أحكام الشرع، ليقيموا الشرع والحدود المعطلة، فإن أبوا؛ قاتلهم قتال امتناع وردة.

خامساً: فإن أقام أهل الشوكة الشريعة في أرض خارجة عن سلطان الإمام، وعاندوا دخولهم تحت سلطانه، فله حينئذ قتالهم قتال بغي لا قتال امتناع وردة!

سادساً: المناطق المحررة غايتها أن تكون "ثغوراً" وهي موضع الرباط والخيفة من العدو، والثغور من دار الإسلام وتقام فيها الحدود بالإجماع!

حكى ابن قدامة الحنبلي في المغني الإجماع على إقامة الحدود في الثغور. قال: "وتقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه لأنها من بلاد الإسلام".

سابعاً: الاعتذار لتعطيل الشرع بزمن الحرب تلبيس! بيانه: أن الحرب التي تعطل فيها الحدود في نصوص الفقهاء؛ ظرف مكان (دار الحرب) لا ظرف زمان.

ودار الحرب في مصنفات الفقهاء هي أرض العدو وبلاد الكفار الذين لا صلح بينهم وبين المسلمين. بينما الثغور هي من دار الإسلام بالإجماع.

ثامناً: على ما سبق من بيان حدّ كل من الثغور ودار الحرب؛ لا شبهة في كون المناطق المحررة من سيطرة النصيرية هي بلاد المسلمين لا من دار الحرب.

وكون المناطق المحررة معرضة لإغارة العدو لا يحولها إلى دار حرب بل غاية ذلك أن تعتبر ثغورا وأهلها مرابطون تجب إقامة أحكام الشريعة فيهم.

تاسعاً: فمن جعل أحكام دار الحرب أحكاماً للثغور (دار إسلام) فقد حرّف الدين وما اعتذر به من تأويلات فهي من جنس تأويلات القرامطة والشرع المبدل.

فالتأويل نوعان؛ تأويل له أصل من ظاهر نص ثابت أو لغة. وهو من "الشرع المؤول". وتأويل ليس له أصل كجنس تأويلات القرامطة وهو من "الشرع المبدل".

ويدخل قول المعتذرين المعطلين لتحكيم الشريعة الإلهية في مناطق الثغور بحجة "التأويل" في النوع الثاني لعدم وجود الأصل ولمخالفة الإجماع.

والحمد لله رب العالمين .